اختصاصات الرئيس

طبقا للقانون 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.

  • إعداد مشروع النظام الداخلي،
  • يرأس جلسات المجلس الجماعي خلال الدورات العادية والاستثنائية،
  • يقوم بتعاون مع المكتب بإعداد جدول اعمال الدورات العادية و الاستثنائية،
  • تنفيذ مداولات المجلس الجماعي و مقرراته،
  • تنفيذ برنامج عمل الجماعة،
  • تنفيذ الميزانية،
  • يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة،
  • يتخذ القرارات لأجل تحديد الرسوم والأتاوى،
  • في حدود ما يقرره المجلس، يبرم وينفذ العقود المتعلقة بالقروض،
  • يقوم بإبرام العقود و مراجعة الأكرية،
  • يدير أملاك الجماعة و يحافظ عليها،
  • يتخذ الاجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة،
  • يتخذ الاجراءات اللازمة لتسير المرافق العمومية الجماعية،
  • يبرم اتفاقيات التعاون و الشراكة و التوأمة بعد موافقة السلطات العمومية المختصة،
  • يعمل على حيازة الهبات و الوصايا،
  • يعتبر الآمر بقبض المداخيل و صرف النفقات،
  • يمارس بناء على مداولات المجلس الجماعي السلطة التنظيمية للجماعة،
  • يسير المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل،
  • يتولى حفظ جميع الوثائق المتعلقة بإعمال مجلس الجماعة،
  • يتولى إعداد برنامج الجماعة،
  • يعد الميزانية،
  • يبرم الصفقات الخاصة بالأشغال و التوريدات والخدمات،
  • يرفع الدعاوي القضائية،
  • يصادق على الصفقات ويمكن له ان يفوض ذالك،
  • يمارس رئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الادارية في ميادين الوقاية الصحية و النظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور،
  • يمنح رخص احتلال الملك العمومي بدون إقامة بناء،
  • مراقبة البنايات المهملة و المهجورة و الآيلة للسقوط،
  • المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية و الترات التاريخي والثقافي،
  • منح استغلال المؤسسات المضرة و المزعجة و الخطيرة،
  • تنظيم الانشطة التجارية و الحرفية و الصناعية،
  • يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا في القضايا التي تهمه بصفة شخصية أو بصفة لها ارتباط بالقرابة.

يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور و يقوم لاسيما بالصلاحيات التالية:

  • يسهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالتعمير،
  • يمنح رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن و شهادات المطابقة و رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء،
  • يسهر على نظافة المساكن و الطرق و تطهير قنوات الصرف الصحي و زجر إيداع النفايات بالوسط السكني،
  • يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة و بيع العطور،
  • يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة و نظافة المحلات المفتوحة للعموم،
  • اتخاذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها و إنارتها،
  • يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية و المشروبات المعروضة للبيع،
  • يسهر على نظافة مجاري المياه و الماء الصالح للشرب،
  • يتخذ التدابير اللازمة لتجنب او مكافحة انتشار الأمراض الخطيرة،
  • يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية بالأماكن العمومية،
  • يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المضرة،
  • ينظم و يراقب المحطات الطرقية و محطات وقوف حافلات المسافرين و حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة،
  • ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية،
  • يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق و الآفات و الفيضانات،
  • ينظم استعمال النار من اجل الوقاية من الحريق،
  • يمنح رخص احتلال الملك العمومي داخل تراب الجماعة بدون إقامة بناء،
  • يضبط و ينظم تشوير الطرق داخل تراب الجماعة،
  • ينظم و يراقب إقامة و استغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار،
  • ينظم استغلال المقالع،
  • يضمن حماية الاغراس و النباتات،
  • يمارس شرطة الجنائز و المقابر،
  • يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابط للحالة المدنية و يمكنه تفويض هذه المهام لنوابه و كذا الموظفين الجماعيين،
  • يمكن للرئيس أن يتولى تلقائيا أو على نفقة المعنيين بالأمر جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور و السكينة و المحافظة على الصحة العمومية،
  • يجوز للرئيس عند الاقتضاء أن يطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة استخدام القوة العمومية لضمان احترام قراراته و مقرراته،
  • يعتبر رئيس المجلس الجماعي الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين و يدير شؤونهم طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل،
  • يمنح رخصة البناء و التجزئة و تقسيم العقارات و إحداث مجموعات سكنية،
  • يمنح رخصة السكن وشهادة المطابقة.