اختصاصات الرئيس
طبقا للقانون 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
- إعداد مشروع النظام الداخلي،
- يرأس جلسات المجلس الجماعي خلال الدورات العادية والاستثنائية،
- يقوم بتعاون مع المكتب بإعداد جدول اعمال الدورات العادية و الاستثنائية،
- تنفيذ مداولات المجلس الجماعي و مقرراته،
- تنفيذ برنامج عمل الجماعة،
- تنفيذ الميزانية،
- يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة،
- يتخذ القرارات لأجل تحديد الرسوم والأتاوى،
- في حدود ما يقرره المجلس، يبرم وينفذ العقود المتعلقة بالقروض،
- يقوم بإبرام العقود و مراجعة الأكرية،
- يدير أملاك الجماعة و يحافظ عليها،
- يتخذ الاجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة،
- يتخذ الاجراءات اللازمة لتسير المرافق العمومية الجماعية،
- يبرم اتفاقيات التعاون و الشراكة و التوأمة بعد موافقة السلطات العمومية المختصة،
- يعمل على حيازة الهبات و الوصايا،
- يعتبر الآمر بقبض المداخيل و صرف النفقات،
- يمارس بناء على مداولات المجلس الجماعي السلطة التنظيمية للجماعة،
- يسير المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل،
- يتولى حفظ جميع الوثائق المتعلقة بإعمال مجلس الجماعة،
- يتولى إعداد برنامج الجماعة،
- يعد الميزانية،
- يبرم الصفقات الخاصة بالأشغال و التوريدات والخدمات،
- يرفع الدعاوي القضائية،
- يصادق على الصفقات ويمكن له ان يفوض ذالك،
- يمارس رئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الادارية في ميادين الوقاية الصحية و النظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور،
- يمنح رخص احتلال الملك العمومي بدون إقامة بناء،
- مراقبة البنايات المهملة و المهجورة و الآيلة للسقوط،
- المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية و الترات التاريخي والثقافي،
- منح استغلال المؤسسات المضرة و المزعجة و الخطيرة،
- تنظيم الانشطة التجارية و الحرفية و الصناعية،
- يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا في القضايا التي تهمه بصفة شخصية أو بصفة لها ارتباط بالقرابة.
يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور و يقوم لاسيما بالصلاحيات التالية:
- يسهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالتعمير،
- يمنح رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن و شهادات المطابقة و رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء،
- يسهر على نظافة المساكن و الطرق و تطهير قنوات الصرف الصحي و زجر إيداع النفايات بالوسط السكني،
- يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة و بيع العطور،
- يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة و نظافة المحلات المفتوحة للعموم،
- اتخاذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها و إنارتها،
- يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية و المشروبات المعروضة للبيع،
- يسهر على نظافة مجاري المياه و الماء الصالح للشرب،
- يتخذ التدابير اللازمة لتجنب او مكافحة انتشار الأمراض الخطيرة،
- يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية بالأماكن العمومية،
- يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المضرة،
- ينظم و يراقب المحطات الطرقية و محطات وقوف حافلات المسافرين و حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة،
- ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية،
- يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق و الآفات و الفيضانات،
- ينظم استعمال النار من اجل الوقاية من الحريق،
- يمنح رخص احتلال الملك العمومي داخل تراب الجماعة بدون إقامة بناء،
- يضبط و ينظم تشوير الطرق داخل تراب الجماعة،
- ينظم و يراقب إقامة و استغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار،
- ينظم استغلال المقالع،
- يضمن حماية الاغراس و النباتات،
- يمارس شرطة الجنائز و المقابر،
- يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابط للحالة المدنية و يمكنه تفويض هذه المهام لنوابه و كذا الموظفين الجماعيين،
- يمكن للرئيس أن يتولى تلقائيا أو على نفقة المعنيين بالأمر جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور و السكينة و المحافظة على الصحة العمومية،
- يجوز للرئيس عند الاقتضاء أن يطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة استخدام القوة العمومية لضمان احترام قراراته و مقرراته،
- يعتبر رئيس المجلس الجماعي الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين و يدير شؤونهم طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل،
- يمنح رخصة البناء و التجزئة و تقسيم العقارات و إحداث مجموعات سكنية،
- يمنح رخصة السكن وشهادة المطابقة.